الفيض الكاشاني

549

الوافي

4900 - 18 الكافي ، 3 / 68 / 5 / 1 الثلاثة عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل . 4901 - 19 الفقيه ، 1 / 107 / 219 الحديث مرسلا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى قوله السؤال . بيان : العي بالكسر والتشديد عيي بالأمر كرضي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه فهو عي وعي وعيان ( 1 ) . 4902 - 20 الكافي ، 3 / 68 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 1 / 184 / 4 / 1 السراد عن الخراز عن الفقيه ، 1 / 107 / 217 محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال « لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم » . 4903 - 21 الكافي ، 3 / 68 / 2 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه

--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 184 رقم 529 ) .